الاسم: إيلياء أبو حجلة

تاريخ الميلاد: 12/12/1999

السن:22 عاماً

العنوان: رام الله

الحالة الاجتماعية: عزباء

المهنة: طالبة قانون في جامعة بيرزيت

تاريخ الاعتقال: 1/7/2020

السجن: الدامون

الحالة القانونية: حكم بالسجن 11 شهراً

 

الاعتقال والاستجواب

اعتُقلت إيلياء يوم 1/7/2020 بعد اقتحام منزلها الكائن في الطيرة، حيث طلبت القوة المقتحمة هويتها وبعد التعرف عليها أبلغها الضابط أنها ستُنقل إلى عوفر. نقلوها من منزلها ووضعوها في الجيب العسكري وقاموا بتعصيب عينيها بكمامة طبية، ووضعوا كمامة أخرى على أنفها وفمها. وصلوا بها إلى سجن عوفر حيث وُضعت في غرفة لمدة ساعة ونصف على الأرض، طلبت كرسي لتجلس عليه إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبها. أخرجوها لاحقاً إلى غرفة قرب برج المراقبة لمدة 4 ساعات في ظل حرارة الطقس المرتفعة.

نُقلت لاحقاً بعد تفتيشها إلى الاستجواب، وكانت مقيدة القدمين حيث كادت تقع على وجهها، وضعوها في غرفة صغيرة لا تحوي نوافذ، وفيها ضوء أبيض قوي جداً، لا تحوي حماماً، ورفضوا إزالة القيود من قدميها. تعرضت للاستجواب من قبل المحقق حول عملها الطلابي والنقابي داخل الجامعة، واستمر الاستجواب لما يقارب الساعة والنصف، ثم عادت للاستجواب مرةً أخرى بادعاء وجود أسئلة جديدة. بعد انهاء الاستجواب، نقلت بواسطة البوسطة إلى مركز طبي وسُئلت أسئلة طبية حول وضعها الصحي، ثم نقلت إلى سجن هشارون بعد رحلة من المعاناة استمرت 7 ساعات.

في سجن هشارون، تعرضت هي وأسيرات أخريات للتهديد من قبل ضابط بتقييدهم بالأسرّة، ووضعهم بغرفة فيها كاميرات للمراقبة. حرمت ايلياء من الملابس أثناء وجودها في هشارون، حيث لم يقوموا بإعطائها ملابس للغيار. كما وتعرضت للشتم والمضايقة من قبل سجناء مدنيين يقبعون في القسم ذاته.

الوضع القانوني

عُرضت ايلياء على محكمة عوفر العسكرية التي قامت بتمديد توقيفها، ثم قدمت بحقها لائحة اتهام تتضمن بنود تتعلق بعملها الطلابي والنقابي داخل الجامعة، ومسؤوليتها في اللجنة الأكاديمية، بالإضافة إلى الانتماء لتنظيم محظور وضرب الحجارة.

بعد ما يقارب 6 أشهر من اعتقالها، حكمت محكمة عوفر العسكرية على الطالبة إيلياء بالسجن لمدة 11 شهراً سجنا فعلياً وغرامة بقيمة 1500 شيقل. كما حُكمت بــ10 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات على تهمة الانتماء لتنظيم محظور، و4 أشهر لمدة 5 سنوات على المشاركة في مسيرات، و12 شهراً لمدة 5 سنوات على ضرب الحجارة، وبالتالي هناك مدة وقف تنفيذ مختلفة لكل بند في لائحة الاتهام.

في جلسة المحكمة، ذكر الادعاء العسكري لقبول الصفقة أنه تم التوصل للصفقة التي تقتضي باعتقال ايلياء لمدة 11 شهراً بسبب فترة انتمائها القصيرة، وماضيها النظيف، بالإضافة إلى وجود صعوبة في البينات، وهذه الصعوبة تشير إلى التعذيب الذي مورس بحق الشهود في ملف إيلياء، مع العلم أن الادعاء العسكري لا يذكر نهائياً موضوع التعذيب وإنما يكتفي بالادعاء "صعوبة في البينات".

من المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال عن إيلياء في الأول من حزيران 2021.

جريمة التعذيب و"صعوبة في البيّنات"

تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي الشديدين أثناء التحقيق ضمن حملة اعتقالات بدأت في شهر آب 2019، ومن ضمن المعتقلين طلبة جامعيين تعرضوا للتعذيب وقُدم لاحقاً بحقهم لوائح اتهام تتعلق بعملهم الطلابي والنقابي داخل الجامعة. لقد كان لممارسة التعذيب أن انتزع محققو الاحتلال الاعترافات من المعتقلين تحت التعذيب والضغط والاكراه، وهذه الاعترافات التي انتُزعت بشكل غير قانوني، استُخدمت لملاحقة واعتقال وإدانة معتقلين آخرين من بينهم الطالبة إيلياء.

كما تعمل سلطات الاحتلال بشكل تكاملي للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتُكبت بحق المعتقلين في مراكز التحقيق، بدءً من منع المعتقلين من لقاء محاميهم لمنع المحامين من رصد وتوثيق آثار التعذيب، مروراً بإخفاء أقوال المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب من بروتوكولات جلسات المحاكمة كما حدث مع الأسيرة ميس أبو غوش، وصولاً إلى الإصرار على عدم ذكر أي شيء يتعلق في التعذيب الذي مورس في قرارات حكم المحاكم العسكرية كما حصل مع الأسير خالد قعد والطالبة إيلياء أبو حجلة. حيث تصر النيابة العسكرية على جملة "وجود صعوبة في البينات" في إشارة إلى أن أقوال الشهود في ملف إيلياء انتزعت بشكل غير قانوني ولكن ترفض بشكل قاطع الإشارة إلى التعذيب، وذلك في محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية المترتبة على المحققين الذين مارسوا جريمة التعذيب.

إن مبدأ عدم قانونية نزع الاعترافات تحت التعذيب من المعتقلين هو مبدأ قانوني راسخ في الأنظمة القانونية المختلفة وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث لا يجوز إجبار أي شخص على الادلاء بأقوال بالإكراه ودون رضاه وتحت التعذيب، وفي حال انتزعت الأقوال بهذه الوسائل غير القانونية، فإنها تكون باطلة ولا يجوز استخدامها ضد المعتقل أو ضد معتقل آخر.

كما وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة على فرض إجراءات جزائية بحق من يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وبملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة[1]، ومع محاولات سلطات الاحتلال إخفاء جرائم التعذيب بكافة الطرق، فإنها تكرّس اعتبار النظام القضائي العسكري جزء من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويستدعي إجراء محاكمة دولية عن خروقات وجرائم هذا النظام.

محاكمة إيلياء...ومبدأ عدم رجعية القوانين

إن القاعدة العامة أن القانون أو التشريع الجديد لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل صدوره، وإنما على ما يصدر من أفعال بعد صدور التشريع خاصة إذا لم يكن لمصلحة المتهم. وعلى الرغم من هذا المبدأ القانوني، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل خرقها للمبادئ القانونية العالمية في إطار إحكام سيطرتها على الشعب الفلسطيني.

حاكمت المحكمة العسكرية الطالبة إيلياء على انضمامها للقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي في جامعة بيرزيت، باعتباره محظور وغير قانوني، حيث أصدر القائد العسكري قراراً باعتبار القطب الطلابي محظوراً وذلك بتاريخ 13/8/2020، مع العلم أن إيلياء اعتُقلت قبل إصدار هذا القرار بشهر ونصف، ونشاطها المدعى به في لائحة الاتهام مورس قبل إعلان حظر القطب الطلابي، مما يشير إلى أن سلطات الاحتلال قامت بمحاكمة إيلياء وفقاً لتشريع لاحق ضاربة بعرض الحائط مبدأ عدم رجعية القوانين، حيث لم تكن النشاطات التي يمارسها الطلبة في إطار القطب الطلابي مجرّمة بحد ذاتها قبل هذا الإعلان، وإنما كان يتم محاكمة الطلبة بتهمة العمل في إطار القطب الطلابي باعتباره ذراعاً طلابياً للجبهة الشعبية المحظورة، أي كان يجب أن يتم الربط بين القطب الطلابي وتنظيم الجبهة الشعبية لتتم إدانة المعتقل. أما حالياً وبعد إعلانه تنظيم محظور بحد ذاته، فلم يعد حاجة لربط القطب الطلابي بتنظيم الجبهة الشعبية، وأصبح الانتماء للقطب الطلابي جريمة يُحاكم الطلبة عليها أمام محاكم عسكرية في مخالفة صارخة لحق الطلبة بالعمل الطلابي والنقابي والانتماء السياسي.

طالبة قانون شاهدة على انتهاكه

إيلياء هي الابنة الأكبر لعائلة تتكون من 3 أشخاص، وهي طالبة قانون في سنتها الأخيرة بجامعة بيرزيت، متفوقة على الصعيد الأكاديمي، حيث حافظت على مرتبة الشرف منذ التحاقها بالجامعة، حرمها الاحتلال وعائلتها من فرحة التخرج، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لإدخال الكتب الجامعية لها لمواصلة دراستها، إلا أن إدارة السجون ما زالت تمنع ذلك. عائلة إيلياء كبقية الأسيرات منقطعة عن التواصل معها، فلم تزرها إلا والدتها ولمرتين فقط منذ اعتقالها، آخرها قبل 5 أشهر، وذلك نتيجة لإجراءات الاحتلال التعسفية بحجة جائحة كورونا.

 

[1] المواد (146 و147) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949.

Last Update