الاعتقالات على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي وسياسات حكومة الاحتلال ... "فيسبوك" .. نموذجاً

الاعتقالات على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي

وسياسات حكومة الاحتلال ... "فيسبوك" .. نموذجاً

 

منذ نهاية العام 2014 وحتى الآن، تصاعدت حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية نشر منشورات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك، ليصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بدعوى ما يسمى بـ"التحريض" خلال العام 2017، إلى ما يقارب (300) معتقل.[1]

تأتي هذه الورقة لتسليط الضوء على ظاهرة الاعتقالات المتكررة والمتصاعدة والممنهجة ضد الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك ... نموذجاً)، في إطار قانوني، سياساتي، واقعي، وذلك من خلال تحليل القوانين التي تعرّف التحريض؛ سواء في قانون العقوبات الإسرائيلي أو الأوامر العسكرية المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحليل لوائح الاتّهام لحالات معتقلين فلسطينيين تمت إدانتهم بتهمة "التحريض"، وحالات أخرى كانوا فيها رهناً للاعتقال الإداري.

إضافة إلى ذلك، سيتم تناول أهم التوجهات التي انتهجتها حكومة الاحتلال حديثاً، من خلال التركيز على محورين أساسيين: طرح قانون "فيسبوك" على طاولة "الكنيست"، إضافة إلى التعاون بين حكومة الاحتلال وإدارة فيسبوك في إزالة محتويات ومنشورات تم تصنيفها على أنها "تحريضية".

أولاً. سند الاحتلال في ما يتعلق بالاعتقالات على خلفية المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

  • الاعتقالات على خلفية "فيسبوك" في القدس والأراضي المحتلة في العام 1948

يستند الاحتلال عند إدانته سكانَ القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، إلى المادة 144 البنود (ب) و(د) (2) من قانون العقوبات للعام (1977) "التحريض على العنف والإرهاب"،[2] حيث تنص المادة 144 (د) (2) (أ) على أنه "من يقوم بنشر منشورات لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو الأمور التي يتخللها تعاطف أو تشجيع لعمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو يقوم بإظهار الدعم أو التعاطف مع مثل هذه الأعمال (في هذا البند – منشور تحريضي) ووفقاً لمحتويات المنشور والظروف المصاحبة لنشره، بأن هناك إمكانية فعلية بأن يؤدي هذا المنشور إلى ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، عقوبته تصل إلى حبس لمدة خمس سنوات".

  • الفقرة (ب): "لغرض هذا البند "أعمال عنف أو إرهاب" – الجريمة التي تضر بجسد الشخص، أو التي تعرض الشخص لخطر الموت، أو التي تُعرِّض شخصاً لإصابة خطيرة".

المتمعن في هذا التعريف، يجد أن مصطلحاته فضفاضة، وتحتمل أكثر من معنى، بحيث يمنح القاضي والنيابة صلاحية واسعة لتأويل هذه المصطلحات، وبالتالي إدراج العديد من المنشورات تحت بند التحريض.  فمثلاً العبارات "تشجيع، تأييد، إظهار تعاطف" من الممكن أن يندرج تحت تعريفها آلاف المنشورات، وقد أظهرت السنوات الأخيرة، بالفعل، أن محاكم الاحتلال تفسر بعض الأمور التي يعتبرها الفلسطينيون تاريخياً فخراً لهم (كالتغني بالشهداء، والسخط على ممارسات الاحتلال العنصرية، والتأكيد على الحق بالتحرر وتقرير المصير) على أنها تشكل محتوىً تحريضياً يوجب الإدانة وفقاً للقانون الإسرائيلي.

وفي الممارسة الفعلية، فقد بدأ الاحتلال بانتهاج سياسة الإدانة على تهم التحريض منذ شهر كانون الأول من العام 2014 بدواعي الحجج الأمنية الملحة.  ومن خلال الملفات القانونية الممثلة من قبل مؤسسة الضمير، فمن الملاحظ أن المحكمة بدأت بإصدار أحكام عالية تتراوح ما بين 6 -24 شهراً سجناً فعلياً، إضافة إلى غرامات عالية.  وفي الغالب كانت المحكمة تعتبر أن المنشور الواحد يشكل مخالفة؛ فعلى سبيل المثال، إذا ما قام المتهم بكتابة 6 منشورات على صفحته الخاصة على الفيسبوك، يعتبر وكأنه ارتكب 6 مخالفات، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار، عند إصدار الأحكام، عدد الأصدقاء وعدد الإعجابات على المنشور، وعدد التعليقات، وعدد المشاركات للمنشور نفسه.

فمثلاً الشاب نادر حلاحلة (27 عاماً) من حي الصوانة في القدس، الذي اعتقل بتاريخ 25/11/2015، وقدمت ضده لائحة اتهام بتهمة التحريض، كان قد نشر 7 منشورات من صور وكتابات عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، وتمت إدانته بسبع مخالفات، وحكم لمدة 7 أشهر.  وبعض الشبان تم إصدار أمر بالاعتقال الإداري بحقهم، فالشاب فتحي نجادة (18 عاماً)، اعتقل بتاريخ 5/11/2015، وأصدر أمر اعتقال إداري بحقه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بالتحريض عن طريق حسابه الشخصي على الفيسبوك، وأيضاً الطفل كاظم صبيح (17 عاماً) من جبل المكبر، الذي اعتقل بتاريخ 17/10/2015، تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 3 شهور على الرغم من أنه قاصر، وكانت النيابة قد ادّعت وجود معلومات لدى جهاز المخابرات تقضي بأن صبيح قام بالتحريض على "أعمال عنف" من خلال صفحته على الفيسبوك.

وجسدت حالة الشابة دارين طاطور (33 عاماً) من بلدة "الرينة" في الداخل الفلسطيني المحتل، مثالاً حياً على التصعيد الخطير في تعامل محاكم الاحتلال مع ما يسمى تهم "التحريض".  ففي مقابلة هاتفية أجرتها الباحثة القانونية في مؤسسة الضمير مع طاطور، فصّلت فيها ما تعرضت له من تحقيق، ومضايقات، وإبعاد، وإقامة جبرية، وسجن فعلي.[3]

اعتقلت طاطور بتاريخ 11/10/2015، وتم التحقيق معها بداية في مركز شرطة الناصرة، ومن ثم نقلت إلى مركز تحقيق الجلمة، وبقيت رهن الاعتقال في مركز التحقيق لمدة 21 يوماً.

تمحورت جلسات التحقيق حول القصيدة التي نشرتها طاطور على صفحتها على موقع "فيسبوك" بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، وادعى المحققون أن القصيدة تحرّض على الإرهاب، وكانوا قد أحضروا لطاطور القصيدة (محور التحقيقات) باللغة العربية، ولم يحضروا النسخة المترجمة باللغة العبرية على الرغم من أن التحقيق معها كان على النسخة التي قاموا هم بترجمتها، وبالتالي كان التحقيق مع طاطور يتعلق بمصطلحات لم توردها في القصيدة.  ومن الجدير بالذكر أن المرة الأولى التي اطلعت فيها طاطور على الترجمة، كانت خلال جلسات المحاكمة.  ووفقاً لطاطور، فإن أغلب المصطلحات التي تمت ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة العبرية كانت مغلوطة وغير دقيقة، فمثلاً كلمة شهيد تمت ترجمتها بـ"مخرب".  وكان موضع الجدال خلال التحقيق وجلسات المحاكمة، على تطويع الكلمات واستخدامها وتبريرها، فمثلاً القصيدة نفسها تتحدث حول الشهداء الأطفال علي دوابشة، ومحمد أبو خضير، فهي تعتبرهم أطفالاً بريئين وشهداء، ولكن خلال التحقيق والمحكمة تمت الإشارة إليهم على أنهم "مخربون".

بالتوازي مع الضغط النفسي الذي تعرضت له طاطور خلال التحقيق من تلاعب بتفسير المصطلحات، وما نسبوا لها من أمور لم تكتبها، من خلال فرض منظور المحتل على كلمات تحمل معاني وطنية للفلسطينيين، تصف طاطور ظروف التحقيق بالصعبة، وبخاصة أن المحققين تعمّدوا إشعال المكيف في غرفة التحقيق لفترات طويلة، وكانت تشعر بالبرد الشديد، وتم استخدام أسلوب الشبح على كرسي عادي (من خلال وضع القيود في يديها وإجبارها على الجلوس على الكرسي لفترات طويلة) واستخدم المحققون بحقها أسلوب الصراخ في إحدى جلسات التحقيق.

بتاريخ 2/11/2015، قدمت محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتّهام بحق طاطور، تضمنت بندين؛ الأول تحريض على الإرهاب والعنف، حيث اعتبرت الكلمات المستخدمة في القصيدة تحريضاً على العنف، وخطراً على أمن الدولة وسلامة الجمهور، والبند الثاني تأييد تنظيم معادٍ ودعمه.

بعد صدور لائحة الاتهام تنقلت طاطور بين سجني الشارون والدامون، وبتاريخ 13/1/2016، أصدرت المحكمة بحقها قراراً بالإبعاد والإقامة الجبرية، ولكن ضمن شروط غاية في الصعوبة، تضمنت الآتي:

  1. إبعاد عن منزلها في بلدة الرينة، وإجبارها على الإقامة في مستوطنة "كريات أونو" بجانب تل أبيب، وبقيت مقيمة فيه لمدة 9 أشهر.
  2. منعها من استخدام الإنترنت.
  3. منعها من الخروج من البيت.
  4. إجبارها ارتداء قيد إلكتروني (سوار) يكشف جميع تحركاتها.
  5. منعها من التواصل مع أي شخص (منعت من الزيارات).

تصف طاطور الفترة التي قضتها رهن الحبس البيتي بعيدة عن عائلتها، وبمعزل عن العالم الخارجي، بأنها "من أصعب الفترات في حياتها"، وشعرت وكأنها "تعيش في زنزانة عزل انفرادي".  ومن الملفت للانتباه، أن المحكمة أبعدت طاطور وانتزعتها من بيتها ومن أحضان عائلتها إلى مستوطنة بجانب مدينة تل أبيب، والأمر غاية في التناقض، بما أن التهم الموجهة ضدها هي التحريض الذي يتضمن المس بأمن وسلامة الجمهور، فكيف للمحكمة أن تضعها رهن الإقامة الجبرية وسط مستوطنين، وهي في نظر المحكمة تشكل خطراً عليهم.

في شهر أيلول من العام 2016، قررت المحكمة نقل طاطور بالشروط والتقييدات نفسها إلى بيتها في بلدتها "الرينة" حتى صدور حكم بحقها بتهمة التحريض في العام 2018.  خلال فترة وجودها قيد الإقامة الجبرية في بيتها، سمح لها بالزيارات، وخلالها توافد الإعلام عليها لتصبح قضيتها قضية رأي عام.  وعلى أثر ذلك، سمحت المحكمة لها بالخروج لمدة 6 ساعات أسبوعياً، حتى قبل صدور الحكم بستة أشهر كانت المحكمة قد سمحت لها بالخروج برفقة أحد الكفلاء (أفراد عائلتها) من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً.

بتاريخ 31/7/2018، حكمت محكمة الصلح في الناصرة على طاطور بالسجن الفعلي لمدة خمسة شهور مع وقف التنفيذ، حيث عادت إلى السجن لمدة شهرين.  ومن ثم تم الإفراج عنها بتاريخ 21/9/2018 من سجن الدامون.

الهدف من مثل هذه الإجراءات والتقييدات والشروط هو القمع والردع، فلا يوجد تناسب بين الفعل والحكم والشروط السابقة للحكم.  وتعد قضية طاطور مثالاً عن التهويل في قضايا التحريض ومحاولة ردع الشباب في الداخل المحتل.  في المقابل، يشن الإسرائيليون حملة تحريض واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، ومن أعلى الهرم السياسي، فبحسب المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"، فإنه وفقاً لمؤشر العنصرية والتحريض للعام 2017، يتم كل 71 ثانية نشر منشور ضد الفلسطينيّين في شبكات التواصل الاجتماعيّ الإسرائيليّة.[4]  وعلى الرغم من انطباق القانون ذاته الذي أدان طاطور على الإسرائيليين، فإن أياً منهم لم يتم اعتقاله أو إبعاده أو انتزاعه من محيطه، وحظر الاتصالات معه ووصمه بالتحريض وإدانته بالسجن الفعلي وراء القضبان.  فالتعامل مع ما يسمى بالتحريض في القدس والداخل المحتل من قبل المحاكم الإسرائيلية، كان مثالاً على ازدواجية المعايير والانتقائية في إنفاذ القانون على أسس قومية.

  • الاعتقالات في باقي أراضي الضفة الغربية

تستند النيابة العسكرية للاحتلال في قراراتها ضد الفلسطينيين بدعوى "التحريض" في باقي أراضي الضفة الغربية المطبق على الفلسطينيين فيها القوانين العسكرية، إلى المواد 251 و199 (ج) من الأمر العسكري لتعليمات الأمن (النسخة الموحدة) "يهودا والسامرة" رقم 1651 للعام 2009.[5]

وتحت بند "التحريض" تفصل المواد أعلاه الأفعال التي تدين الفلسطينيين باعتبارهم "محرضين"، وتتلخص في الاتي:

  • حاول إما بالكلام، وإما بأي فعل آخر، التأثير على الرأي العام في المنطقة، بالشكل الذي يضر بسلامة الجمهور.
  • قام بنشر منشورات تأييداً، أو مدحاً، أو تعاطفاً مع تنظيم معادٍ، بأفعاله أو أهدافه.
  • الكشف أو الإعلان عن هوية تنظيم معادٍ، من خلال أفعاله أو أهدافه أو تعاطفه معه.
  • أو من خلال التلويح بعلم، أو عرض رمز أو رموز، أو تشغيل/عرض أناشيد أو أغانٍ ذات علاقة، أو كل فعل مشابه، ويكشف بوضوح التعاطف، والتفاخر بصورة علنية.

وبتحليل أكثر من 30 لائحة اتّهام صادرة عن المحاكم العسكرية (محكمتي عوفر وسالم العسكريتين) خلال العامين 2016 و2017، فإن هذه المواد تعكسها النيابة العسكرية في اللوائح، وتقوم بتوصيف التهم بحسب المواد وإدراج أمثلة من صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية للأسرى.

فالأسير نور محمد (26 عاماً) من بلدة بيت جالا، وجهت له تهمة التحريض من محكمة "عوفر" العسكرية بناء على البند 251، والبند 199 (ج) من الأمر العسكري، والملفت في لائحة الاتهام، أنه تحت بند التحريض تم تفصيل 15 منشوراً قام الأسير بنشرها بين الأعوام 2013 - 2016، وتم تفصيل الصور والفيديوهات والنصوص التي كتبها المتهم تعليقاً على هذه الصور والفيديوهات.  وأشارت لائحة الاتهام إلى عدد المشاركات والإعجابات التي حظي بها كل منشور.  وتمت الإشارة، بشكل واضح في لائحة الاتهام، إلى أن عدد الأصدقاء على صفحته على الفيسبوك 2,334 صديقاً.

واحتوت المنشورات على صور لشهداء وخطابات لأعضاء في حركات المقاومة الفلسطينية، ونشر بعض التعليقات عن هذه المنشورات، وتم حكمه بالحبس لمدة 24 شهراً سجناً فعلياً، و36 شهراً وقفَ تنفيذ، وغرامة قيمتها 4000 شيكل.[6]

لوائح اتهام الصحافيين: طاقم راديو السنابل ... نموذجاً

بتاريخ 31/8/2016، تمت مداهمة راديو السنابل في مدينة دورا–الخليل، وقامت قوات الاحتلال بمصادرة جميع الممتلكات وأجهزة البث وإغلاقه لمدة 60 يوماً، واعتقال جميع أفراد الطاقم، وهم: محمد عمران (مقدم النشرة الإخبارية منتصف النهار)، حامد نمورة (مهندس الصوت)، أحمد دراويش (مدير الإذاعة)، نضال عمرو، ومنتصر نصار.

قدمت ضد جميع أفراد الطاقم لائحة اتّهام تتضمن بنوداً لها علاقة بالتحريض، وتأييد منظمة معادية، ونشر معلومات ذات قيمة عسكرية.  وفي تفصيلات اللائحة، تناولت التهم أن الإذاعة قامت بنشر أغانٍ ذات طبيعة تحريضية وقدمت تعليقات حرّضت فيها على العنف، وقامت بنقل معلومات حول تحركات الجيش أثناء اقتحامه المدينة.  وفصلت لوائح الاتهام المقدمة ضدهم جميع المنشورات على الصفحة الخاصة بالإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتواريخ النشر، وتفصيل تفاعلات الناس مع المنشورات، فبين كل بند في اللوائح طبيعة المنشور (سواء تقرير إخباري، أغنية، خبر صحافي) وعدد الإعجابات والتعليقات والمشاركات.

في تاريخ 6/10/2016، قرر قاضي الدرجة الأولى في المحكمة العسكرية في "عوفر"، الإفراج عنهم بكفالة مالية وكفالة طرف ثالث، حيث اعتبر ما قاموا به يقع في إطار حرية التعبير، وقد برر القاضي حكمه بالتالي "على الرغم من أن المنشورات تحتوي على بعض الأمور التي تعتبر تحريضية، فإنه لم توجد ظروف مشددة ولم تكن منشوراتهم تنادي الجمهور أن يقوموا بأفعال على أرض الواقع، ومع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حرية الرأي والتعبير، فإنه يجب الاكتفاء ببدائل السجن".  إلا أن النيابة العسكرية استأنفت على القرار، وقُبِل استئنافها، وصدر قرار بإبقائهم رهن الاعتقال، تماشياً مع السياسة التي تقول إن "موجة العنف الأخيرة سببها التحريض"، وليست ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.  تم الحكم على أحمد عمران بستة عشر شهراً سجناً فعلياً، وغرامة ألف شيكل، وحكم على كل من نضال عمرو، ومنتصر نصار، بالسجن لمدة 22 شهراً وغرامة 5000 شيكل، وأفرج عن كل من حامد نمورة وأحمد دراويش بتاريخ 25/5/2018.

ويخضع، أيضاً، العديد من الفلسطينيين للاعتقال الإداري بسبب منشوراتهم على "الفيسبوك"، دون تفصيل طبيعة المنشورات لوجود مواد سرية.

حالة الشاب عبد السلام المصري (23 عاماً):

اعتقلت قوات الاحتلال عبد السلام بتاريخ 1/8/2017، وأصدر بحقه لائحة اتهام احتوت على تهمتين: التحريض من خلال الفيسبوك وتأييده "لفصيل معادٍ" مخالفة للمواد 251 (ب) (1)، و(3)، و(4)، ونشر منشورات تحرّض على ما سموه الإرهاب والإخلال بأمن وسلامة الجمهور.  ويفصل البند نفسه المنشورات التي قام المصري بنشرها منذ بداية العام، ومنها الترحم على الشهداء، وتحت كل منشور مفصل في لائحة الاتهام تضع النيابة عدد الإعجابات والمشاركات والتعليقات على المنشور كمؤشر لتفاعل أصدقائه على صفحته على الفيسبوك، والبند الثاني هو الدخول إلى إسرائيل بدون تصريح.

حكمت محكمة سالم العسكرية على المصري بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة 2000 شيكل.  وبعد أن قضى المصري فترة حكمه، وأثناء الإفراج عنه من سجن النقب بتاريخ 18/10/2017، سُلِّم أمراً باعتقاله إدارياً، وفي اليوم نفسه تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه لمدة أربعة شهور من القاضي العسكري.  ولم يتم التحقيق مع المصري على أي تهم جديدة، وإنما تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بناء على ما يسمى بمواد سرية لم يسمح للمصري أو لمؤسسة الضمير (ممثليه في الملف) بالاطلاع عليها.  التعسف في قضية المصري يسلط الضوء على خطورة تعامل الاحتلال مع تهم التحريض، والاستناد إليها كحجة لاعتقال الفلسطينيين دون مبرر.  فكان الاحتلال يستطيع أن يصدر أمر الاعتقال الإداري فوراً، إلا أنهم تعمدوا أن يتم الحكم عليه، وأن ينهي محكوميته، ومن ثم تحويله إلى الاعتقال الإداري دون وجود أي تهم جديدة، والدليل على ذلك عدم التحقيق مع المصري بعد انتهاء حكمه، والتذرع بأنه يشكل تهديداً على أمن الجمهور وسلامته، الأمر الذي يشكل حجة واهية قام الاحتلال باستنفاذها في ملفات الاعتقال الإداري.

على الرغم من أن حرية الرأي والتعبير من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، وبخاصة بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ببنديها الأول والثاني، التي تحاكي المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تكفل "الحق في اعتناق آراء دون تدخل" والحق في "التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونشرها دونما أي اعتبار للحدود"،[7] إضافة إلى المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت قرارها في قضية "سافا تيرينتيف" ضد روسيا (طلب رقم 10692/09) بتاريخ 28/8/2018، حيث اعتبرت أن المنشور الذي كتبه في ما يتعلق بالشرطة، يقع ضمن حقه في التعبير عن الرأي، وأن إدانته من المحكمة المحلية يعتبر خرقاً للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.[8]  وفي ما يتعلق بالحقائق، فقد قام المدعي بالتعليق على إحدى المدونات التي كانت تتعلق باضطهاد الشرطة للمواطنين.  وفي تعليقه، قام بازدراء الشرطة ونعتهم بالفاسدين، و أن على المجتمع الروسي "تطهير بلادهم من رجال الشرطة وحرقهم" بحسب تعبيره.  تم فتح تحقيق ضده في شهر آذار من العام 2007 بناء على قانون يمنع التحريض على الكراهية، وعلى إثر ذلك اعتذر المدعي عمّا نشر في التعليق على المدونة، وبأنه فرّق ما بين رجل الشرطة الفاسد ورجل الشرطة النزيه، وأن دعواته إلى تطهير روسيا من هؤلاء الرجال كانت عبارات تنم عن مبالغة، حيث أنه كان منفعلاً عند كتابته للتعليق.  بعد سماع شهود، وتحليل المنشور، حكمت محكمة الدرجة الأولى في شهر تموز من العام 2008 عليه بالتحريض على الكراهية وأعمال عنف ضد رجال الشرطة، وحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.  بعد استنفاد طرق التظلم المحلية، قام المدعي بتقديم قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستنداً إلى المادة (10) المعنية بحرية الرأي والتعبير، وبأن الحكم عليه بناء على تعليق على الإنترنت يخرق حقوقه المدنية.

في متن قرارها، أوضحت المحكمة بوجوب فحص دقيق للظروف المحيطة بكتابة عبارات تتضمن لغة مسيئة وصادمة، وفي ما بتعلق بالعبارات التي دعت إلى تطهير المجتمع الروسي من رجال الشرطة، لم تقتنع المحكمة بأن عباراته ترقى إلى الدعوة إلى "القتل الفعلي" لرجال الشرطة، وبأنه لم يدعُ إلى قتل شرطي بعينه، ولم يذكر أي أسماء، ولم توجد حالة من الإخلال الجدي بالنظام أو العمليات ضد الشرطة التي يمكن أن يشكل على إثرها منشوره تهديداً حقيقياً للأمن.  ووجدت المحكمة، أيضاً، صعوبة في توصيف الشرطة على أنها فئة ضعيفة، وبحاجة إلى حماية من منشورات على الإنترنت.  وفي الواقع، على الشرطة أن تظهر بعض التسامح في ما يتعلق بالانتقادات الموجهة إليها، إلا في حالة وجود تهديدات تشكل خطراً محدقاً على سلامتهم، أو الأمن القومي.  وفسرت المحكمة الأوروبية أن المحكمة المحلية ركزت على الكلمات بحد ذاتها، ولم تنظر إلى الإطار العام الذي نشر فيه التعليق، ولم تبرز أي مبرر بأن ما كتبه يشكل خطراً على الأمن القومي.  وبتعليق المحكمة الأوروبية على قرار محكمة الدرجة الأولى بسجنه وتكبيل حريته، فقد وجدت أن الحكم بالسجن يجب أن يُستَخدم في ظروف استثنائية في القضايا التي يوجد فيها حالة فعلية تتعلق بـ"المصلحة العامة".  وهذا الحكم، بحيثياته، يبين أن المنشورات على الفضاء الإلكتروني لا تتخطى في معظم الحالات كونها تعبيراً عن حالة شعورية، ليس من المنطق أن تم ترجمتها على أنها أفعال تشكل خطراً محدقاً إلا في حالات استثنائية.  وعليه، فإن ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لاعتقالات تعسفية على نطاق واسع بحق الفلسطينيين على خلفية المنشورات، يعتبر كنوع من سياسة العقاب الجماعي، وكسياسة تعسفية وقمعية لحرية الرأي والتعبير بحق الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته الاجتماعية.

ثانياً. مشروع قانون حذف مضامين منشورة من خلال الإنترنت تشكل مخالفة للعام 2016 (قانون فيسبوك)

بتاريخ 3/1/2017، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "فيسبوك"، الذي كان قد اقترحه "وزير الأمن الداخلي" لدى الاحتلال جلعاد أردان، ووزيرة "القضاء" إيليت شكيد، ضمن مشروع قانون بتاريخ 28/12/2017، يقضي بإعطاء صلاحيات بإزالة محتويات "تحرض على الإرهاب"، حسب نص مشروع القانون.[9]

ووفقاً لمشروع القانون، يحق لممثل الدولة، أو أي موظف عام آخر، التوجه إلى محكمة الشؤون الإدارية بطلب إصدار أمر إلغاء لمضامين تعتبر "تحريضية"، بدعوى تشكيلها مخالفة جنائية وفقاً للقانون.  وصاحب الصلاحية بإصدار قرار حذف وإزالة المضامين من الصفحات الشخصية في "فيسبوك"، وموقع "يوتيوب"، وموقع "جوجل"، هو قاضي محكمة الشؤون الإدارية في حال تولدت لديه قناعة بأن نشرها يشكل مخالفة جنائيّة، ووجود احتمال فعلي بأن يمس استمرار نشرها بأمن شخص، أو أمن الجمهور، أو أمن الدولة.  وله الصلاحية بأخذ القرار بحضور طرف واحد ممثل عن الحكومة (أو أي موظف عام آخر)، دون إعطاء الطرف الآخر الذي قام بنشر المواد، فرصة الدفاع عن نفسه وتبرير المنشور، فالمادة (10/أ) تعطي الحق للمدعي "بتقديم مواد سرية" للمحكمة دون حضور المدعى عليه وممثليه، ودون الكشف عن طبيعة المواد المقدمة للمحكمة، والبند (ب) من المادة نفسها يعطي المحكمة الحق في النظر في هذه المواد، والطلب من المدعي في حال لزم الأمر تفاصيل إضافية لإصدار الأمر دون حضور الشخص صاحب العلاقة أو ممثليه القانونيين.

وبتاريخ 18/7/2018، أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعدم طرح القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد صرح ناطق بحزب الليكود بأن نتنياهو يرى أن القانون بصيغته الحالية فضفاض جداً، ومن الممكن أن يمس بالحق في حرية التعبير للإسرائيليين، وأنه يجب إرجاع القانون وتعديله (قبل الموافقة النهائية عليه) لكي يخدم الهدف الأساسي الذي شرّع لأجله، وهو إزالة المحتويات التي تعتبر تحريضاً ضد إسرائيل، أو أمن الجمهور الإسرائيلي، وأن يتم تحديد القانون على هذا الأساس.[10]  وعليه، فإن عدم تمرير هذا القانون، بأمر من نتنياهو، جاء لإعادة النظر في القانون لكي لا يمس بحقوق المواطنين الإسرائيليين، وأن يقتصر على ما يعرّفه الاحتلال بالتحريض، وبالتالي أن يكون موجهاً ضد الفلسطينيين بشكل أساسي، لتقويض حرية الرأي والتعبير، والعمل على تقنين ملاحقتهم.

ثالثاً. الاحتلال بجميع أذرعه يشن حرباً على ما يسمونه بـ"التحريض"

بحسب تقرير أعدته قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، فان إستراتيجية الاحتلال بملاحقة الفلسطينيين، بما يتعلق بمنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتجاوز مفهوم "الرقابة"، فالحكومة الإسرائيلية قد أنشأت منذ العام 2015 وحدة "سايبر" بالعربية، واستحدثوا على إثرها خوارزميات تقوم بالبحث عن مصطلحات معينة، وذلك بهدف الكشف عن منشورات قد تنذر بحسب تعبيرهم باحتمال القيام بعمليات ضد الاحتلال.[11]  ويشير نديم الناشف مدير مركز "حملة" إلى أن الافتراض العام حالياً بأن كل الفلسطينيين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي هم مراقبون من قبل الاحتلال. ويستخدم الاحتلال على حد تعبيره وسائل "وقائية"[12] بتوقع الحدث قبل وقوعه، فمثلاً يشير الناشف إلى أن الشاعرة دارين طاطور تم اعتقالها بعد أن كتبت جملة "قاوم يا شعبي قاوم"، فبالتالي كلمة "قاوم" هي من الكلمات التي يتم رصدها، والافتراض جدلاً بأن من يكتب مثل هذه الكلمات من المحتمل أن يقوم بعمل ضد الاحتلال.[13]

إدارة فيسبوك: ازدواجية في تطبيق المعايير والسياسات

التقى كل من إيليت شكيد (وزيرة القضاء لدى الاحتلال) وجلعاد أردان (وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال) مع مديرين في شركة فيسبوك خلال العام 2016، واتفقوا على تأسيس فرق مشتركة ستحاول صياغة تفاهمات للمحاربة ضد ما سموه بـ"التحريض" على الإنترنت.  خلال الاجتماع، كان حاضراً نائب رئيس شركة فيسبوك بما يخص السياسات/الإعدادات ومديرة السياسات في فيسبوك "مونيكا بيكرت".[14]  وكان قد صرح "أردان" بعد الاجتماع: "تتحمل فيسبوك وشركات الإنترنت مسؤولية عن المحتويات المنشورة على مواقعها، وعليهم العمل، بشكل فعال، من أجل مراقبتهم، وحذف المنشورات المحرضة على العنف والإرهاب".[15]

وقد بينت شكيد بخطابها في المؤتمر السادس عشر حول "مكافحة الإرهاب"، أنه ما بين شهر أيار وحتى شهر آب من العام 2016، كانت حكومة الاحتلال قد قدمت 158 طلباً لشركة "فيسبوك" لحذف محتويات "تحريضية "وحسابات يقوم أصحابها "بالتحريض" بحسب تعبيرها.  وعلى إثره قامت شركة "فيسبوك" بحذف 95% من المنشورات التي وردت طلبات بحقها.  وطلبت الحكومة، أيضاً، من شركة يوتيوب التابعة لشركة جوجل، بحذف محتويات كانت قد نشرت، وتم التعاون من قبلهم بحذف 80% من المحتويات التي طلبت إزالتها.[16]

وتتغاضى شركة فيسبوك، عن التحريض الممنهج ضد الفلسطينيين من خلالها، فهناك حوالي 50,000 إسرائيلي مستخدم لـ"فيسبوك"، نشر كل منهم على الأقل منشوراً تحريضياً واحداً ضد الفلسطينيين في العام 2017.[17]  والأمثلة على المنشورات التحريضية التي تدعو إلى قتل الفلسطينيين، واستخدام العنف ضدهم من قبل الإسرائيليين، كثيرة، ولا مجال لإيرادها هنا، إلا أنها، وبكل الأحول، تندرج ضمن تعريف خطاب الكراهية المنصوص عليه في المادة (12) من "معايير مجتمع فيسبوك".[18]

الخاتمة والتوصيات

  • اعتقال وملاحقة الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي بات نهجاً مقصوداً لدى الاحتلال بابتكار سياسات وأساليب جديدة تستخدم كأداة اعتقال هدفها القمع وسلب حرية الرأي والتعبير لدى الإنسان الفلسطيني، وتولّد الشعور لدى الفلسطيني بأنه مراقب ومحاصر في جميع الأوقات.  ويتعمد الاحتلال تجريم كل قول أو انتقاد ضده وضد سياساته بقصد التهويل وربط أي انتقاد أو وجهة نظر مخالفة بفعل إرهابي.
  • يعتبر "فيسبوك" وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن فضاء إلكتروني، لا يعبر بالضرورة عن واقعية الأمور أو الحالات الشعورية الحقيقة لكاتبها، ولا يصح أن يعتبر ذريعة لتكبيل الحريات.  وقيام محاكم الاحتلال بترجمة منشورات على أنها أفعال واقعية هو إجراء تعسفي بحت، فالمقارنة بين الفعل الحقيقي وكتابة عبارات من وراء الشاشات، هي مقارنة مغلوطة وغير عادلة.
  • ينذر مشروع قانون "فيسبوك" في حال تم التعديل عليه، وإعادته إلى طاولة "الكنيست" للمصادقة عليه بخطورة كبيرة، ويعتبر انعكاساً لقانون القومية العنصري، ويقوض، أساساً، مبادئ الحق في المحاكمة العادلة عن طريق توسيع نفوذ السلطة التنفيذية بالرقابة الأوتوماتيكية على منشورات الأفراد الفلسطينيين، ومنعهم من الحق في التمثيل القانوني، وتبرير موقفهم، بحجة سرية المواد.  ويأتي هذا المشروع –كما ذكرنا- بالتوازي مع حالات الاعتقالات المكثفة على خلفية المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى التحريض.
  •  يتوجب على شركة "فيسبوك" الالتزام بالمعايير الموضوعية، وعدم تغليب المصالح السياسية على أسس المعاملة المتكافئة مع مستخدمي الموقع.  وعليها أن تلتزم بمعايير الحيادية والقانونية، وعدم التحيز في التعامل مع مستخدميها، والعمل ضمن المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2011.
  • توصي مؤسسة الضمير المجتمع الدولي، وبخاصة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها على السياسات المفروضة على الشعب الفلسطيني في قمع الحريات، وبخاصة بأنها وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.
  • على المجتمع المحلي الفلسطيني، من مؤسسات مجتمع مدني، وحقوقيين، ومحامين، محاربة هذه الظاهرة، وأن يتصدوا لها أمام المحاكم، وبخاصة بوجود سوابق لأحكام عالية وغرامات ووقف تنفيذ، والتأكيد على أن الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، هو اعتقال تعسفي غير مبرَّر.


[1] التقرير السنوي المشترك حول: أنماط الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين 2017، صفحة 11. وتجدر الإشارة بأن هذا الرقم تقريبي، ويشمل أشخاص الذين لم يعتقلوا بشكل أساسي بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تم تقديم اتهامات ضدهم مرتبطة باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي.

[3] مقابلة هاتفية مع دارين طاطور بتاريخ 11/11/2018.

[6] لمزيد من الحالات القانونية، انظر تقرير انتهاكات حقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال للعام 2015 الصادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

[7] تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الجمعية العامة في الأمم المتحدة، مجلس حقوق الانسان، الدورة الثامنة والثلاثون (18/6-6/7/2018).

[8] Savva Terentyev v. Russia (application no. 10692/09).

انظر قرار الحكم كاملاً:

https://www.ddikastes.gr/sites/default/files/article_files/CASE%20OF%20SAVVA%20TERENTYEV%20v.%20RUSSIA.pdf

[10] موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5312098,00.html

[12] تسمى هذه الوسيلة بـ (protecting policing).

[13] المصدر السابق.

[14] موقع صحيفة إسرائيل اليوم: https://www.israelhayom.co.il/article/412429، نشر بتاريخ: 12/9/2016، الساعة 17:09.

[15] المرجع السابق.

 [16]موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4853699,00.html، نشر بتاريخ: 12/9/2016.

[17] مرجع سابق.

[18] تعرّف المادة (12) خطاب الكراهية بالآتي: "هجوم مباشر على الأشخاص مبني على أساس ما يسمى بـ"الخصائص المحمية": الأصل العرقي، القومية، الانتماء الديني، التوجه الجنسي، الجنس، النوع الاجتماعي، الإعاقات الخطيرة أو الأمراض".